أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٣٢
وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطاع أمله عن الأنثى والآدمي عكسه إذا خصي بطل قلبه وقوته المسألة الثامنة روى علماؤنا أن طاوسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول هو من قول الله (* (فليغيرن خلق الله) *) [النساء 119] وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض بظئره بركة الحبشية أم أسامة فكان أسامة أسود من أبيض وهذا مما خفي على طاوس من علمه الآية الثانية والخمسون قوله تعالى (* (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) *) [الآية 127] فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى قد تقدم بيانها في أول السورة عند قولنا في آية (* (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) *) [النساء 3] وقد روى أشهب عن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي وذلك في كتاب الله قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الجبال هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير قال علماؤنا طلبنا ما قال مالك فوجدناه في ثلاثة عشر موضعا قوله يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»