أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٣٥
كيف يشاء وكذلك الجماع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه فإنه مما لا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف المسألة الثالثة قوله تعالى (* (فلا تميلوا كل الميل) *)) قال العلماء أراد تعمد الإتيان وذلك فيما يملكه وجعل إليه من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح الآية الخامسة والخمسون قوله تعالى (* (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) *) [الآية 135] فيها ثلاث عشرة مسألة المسألة الأولى في سبب نزولها روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان غني وفقير فكان ضلعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير المسألة الثانية القسط العدل بكسر القاف وإسكان العين والقسط بفتحها الجور ويقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار ولعله مأخوذ من قسط البعير قسطا إذا يبست يده فلعل أقسط سلب قسط فقد يأتي بناء أفعل للسلب كقوله أعجم الكتاب إذا سلب عجمته بالضبط وقيل نزلت في الشهادة بالحق وهي عامة لكل أحد في كل شيء المسألة الثالثة قوله تعالى (* (قوامين بالقسط) *)) يعني فعالين من قام واستعار القيام لامتثال الحق لأنه يفعل في مهمات الأمور
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»