أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
الماء فتمضمض بهن من غمر الطعام فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت (* (يوصيكم الله في أولادكم) *) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك الباقي فقال محمد بن عبد الله بن محمد بن عطاء مقارب الحديث قال الإمام أبو بكر هو مقبول لهذا الإسناد الثالث ما روى البخاري عن جابر قلت يا رسول الله ما ترى أن أصنع في مالي فنزلت (* (يوصيكم الله في أولادكم) *) رد لكل عمل من تلك الأعمال وإبطال لجميع الأقوال المتقدمة إلا أن في حديث جابر الأول فائدة وهو أن ما كانت الجاهلية تفعل في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ولا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة وقعت أما أن الذي وقعت الوصية به للوالدين والأقربين فأخرجت عنها أهل المواريث المسألة الثالثة قوله (* (في أولادكم) *)) يتناول كل ولد كان موجودا من صلب الرجل دنيا أو بعيدا قال الله تعالى (* (يا بني آدم) *) وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال تعالى (* (ولكم نصف) *
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»