أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منهما فكلامهم نافذ فيهما وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم لأنهم تمكنوا من ذلك فعلا فينفذ القول فيهما شرعا وهذه نكتة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق المسألة الحادية عشرة إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة وقلنا إنه في ذات الأب ستة أو سبعة وفي اليتيمة ستة فما عملنا في أثناء الستة أو السبعة محمول على الرد وما كان من العمل بعده محمول على الجواز وقال بعض علمائنا ما عملت في الستة والسبعة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد وما عملت بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا في محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به فقال بعضهم لا يجوز فعل المحجور وقلنا نحن يجوز لأن إيناس الرشد إنما يكون بمثل هذا ومن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النحلة على ما أفتيناه المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (ومن كان غنيا فليستعفف) *)) اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال الأول أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال وهذه الرخصة في قوله سبحانه (* (فليأكل بالمعروف) *) منسوخة بقوله تعالى (* (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) *) [النساء 1] واختاره زيد بن أسلم واحتج به الثاني أن المراد به اليتيم وإذا كان فقيرا أنفق عليه واليه بقدر فقره من مال اليتيم وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ولم يكن للولي فيه شيء الثالث أن المراد به الولي إن كان غنيا عف وإن كان فقيرا أكل بالمعروف
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»