والذي يحقق ذلك أنه قال بعده (* (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) *) فدخل فيه آباء الآباء وكذلك يدخل فيه أولاد الأولاد المسألة الرابعة قوله تعالى (* (للذكر مثل حظ الأنثيين) *)) هذا القول يفيد أن الذكر إذا اجتمع مع الأنثى أخذ مثلي ما تأخذه الأنثى وأخذت هي نصف ما يأخذ الذكر وليس هذا بنص على الإحاطة بجميع المال ولكنه تنبيه قوي لأنه لولا أنهم يحيطون بجميع المال إذا انفردوا لما كان بيانا لسهم واحد منهم فاقتضى الاضطرار إلى بيان سهامهم الإحاطة بجميع المال إذا انفردوا فإذا انضاف إليهم غيرهم من ذوي السهام فأخذ سهمه كان الباقي أيضا معلوما فيتعين سهم كل واحد منهم فيه ووجب حمل هذا القول على العموم إلا أنه خص منه الأبوين بالسدس لكل واحد منهما والزوجين بالربع والثمن لهما على تفصيلهما وبقي العموم والبيان بعد ذلك على أصله المسألة الخامسة قوله تعالى (* (في أولادكم) *)) عام في الأعلى منهم والأسفل فإن استووا في الرتبة أخذوه بهذه القسمة وإن تفاوتوا فكان بعضهم أعلى من بعض حجب الأعلى الأسفل لأن الأعلى يقول أنا ابن الميت والأسفل يقول أنا ابن ابن الميت فلما استفلت درجته انقطعت حجته لأن الذي يدلي به يقطع به فإن كان الولد الأعلى ذكرا سقط الأسفل وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقها وبقي الباقي لولد الولد إن كان ذكرا وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا النصف وأعطيت السفلى السدس تكملة الثلثين لأنا نقدرهما بنتين متفاوتتين في الرتبة فاشتركتا في الثلث بحكم البنتية وتفاوتتا في القسمة بتفاوت الدرجة وبهذه الحكمة جاءت السنة وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر فإنها تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بإجماع الصحابة إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال إن كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئا مراعيا في ذلك
(٤٣٥)