أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) [النساء 12] فدخل فيه كل من كان لصلب الميت دنيا أو بعيدا ويقال بنو تميم فيعم الجميع فمن علمائنا من قال ذلك حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين ومنهم من قال هو حقيقة في الجميع لأنه من التولد فإن كان الصحيح أن ذلك حقيقة في الجميع فقد غلب مجاز الاستعمال في إطلاقه على الأعيان في الأدنين على تلك الحقيقة والصحيح عندي أنه مجاز في البعداء بدليل أنه ينفي عنه فيقال ليس بولد ولو كان حقيقة لما ساغ نفيه ألا ترى أنه يسمي ولد الولد ولدا ولا يسمي به ولد الأعيان وكيفما دارت الحال فقد اجتمعت الأمة هاهنا على أنه ينطلق على الجميع وقد قال مالك لو حبس رجل على ولده لانتقل إلى أبنائهم ولو قال صدقة فاختلف قول علمائنا هل تنقل إلى أولاد الأولاد على قولين وكذلك في الوصية واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد له وله حفدة لم يحنث وإنما اختلف ذلك في أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين أحدهما أن الناس اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يحمل على العموم كما يحمل كلام الباري فإذا قلنا بذلك فيه على قولين أحدهما أنه لا يحمل كلام الناس على العموم بحال وإن حمل كلام الله سبحانه عليه الثاني أن كلام الناس يرتبط بالأغراض والمقاصد والمقصود من الحبس التعقيب فدخل فيه ولد الولد والمقصود من الصدقة التمليك فدخل فيه الأدنى خاصة ولم يدخل فيه من بعد إلا بدليل
(٤٣٤)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)، الموت (1)، التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»