أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
الثاني أن المقصود من ذلك الصلة ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة الآية التاسعة قوله تعالى (* (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) *) [الآية 9] اختلف علماؤنا فيها على أربعة أقوال الأول أنه نهي لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى الإسراف المضر بالورثة الثاني أنه نهي للميت عن الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء الثالث أنه نهي لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في الزيادة على الثلث الرابع أنه الآية راجعة إلى ما سبق من ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم فذكروا بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يعمل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله الآية العاشرة قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمة السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) [الآية 11] اعلموا علمكم الله أن هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»