وإلحاقهما بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لما قال (* (للذكر مثل حظ الأنثيين) *) نبه على أنه إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها الثاني أنه روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بالسدس لبنت الابن والنصف للبنت تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان فأحرى وأولى أن يكون لها ذلك مع أختها الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع كما قدمنا وهو نص الرابع أن المعنى فيه فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما كما قال تعالى (* (فاضربوا فوق الأعناق) *) [الأنفال 12] أي اضربوا الأعناق فما فوقها الخامس أن النصف سهم لم يجعل فيه اشتراك بل شرع مخلصا للواحدة بخلاف الثلثين فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه فما فوقهن فدخلت فيه الاثنتان مع الثلث دخول الثلاث مع ما فوقهن السادس أن الله سبحانه قال في الأخوات (* (وله أخت فلها نصف ما ترك) *) [النساء 176] وقال (* (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) *) [النساء 176] فلحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وحملتا عليهما ولحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وحملتا عليهن قال بعض علمائنا كما حملنا الابن في الإحاطة بالمال بطريق التعصيب على الأخ بدليل قوله تعالى (* (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) *) وهذا كله ليتبين به العلماء أن القياس مشروع والنص قليل وهذه الأوجه الستة بينة المعنى وإن كان بعضها أجلى من بعض لكن مجموعها يبين المقصود
(٤٣٧)