لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس الثاني ما ثبت في الصحيح قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا الثالث ما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من تمر فلو كنت حددته لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فبين الله سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته فإذا وجد أحد سبي زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت منع من ثلثي ماله وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به فعهد الله سبحانه بذلك إليه ووصى به ليعلمه فيعمل به ووجوب الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه لجواز إخراج
(٤٣١)