أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
وقال علماؤنا لو صح حديث الخوزي الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها المسألة الثامنة إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة والآفات أنواع منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف فيه ومن كان له أبوان أو من كان لها من النساء زوج فاختلف العلماء فيهم واختلف قول مالك كاختلافهم والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج وذلك مبين في مسائل الفقه المسألة التاسعة إن كان مريضا أو مغصوبا لم يتوجه عليه المسير إلى الحج بإجماع من الأمة فإن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا والمريض والمغصوب لا استطاعة لهما فإن رووا أن الصحيح قد تضمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجي عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»