المسألة الثالثة هذا يدل على أن ركن الحج القصد إلى البيت وللحج ركنان أحدهما الطواف بالبيت والثاني الوقوف بعرفة لا خلاف في ذلك وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه فإن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه قلنا هو النية التي تلزم كل عبادة وتتعين في كل طاعة وكل عمل خلافها لم يكن به اعتداد فهي شرط لا ركن المسألة الرابعة قال علماؤنا إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض هل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل على التكرار وقد بيناه في أصول الفقه دليلا ومذهبا والمختار أنه يقتضي فعله مرة واحدة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال لا بل لأبد الأبد رواه جماعة منهم علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله أو في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه كتب عليكم الحج فقال محصن الأسدي أفي كل عام يا رسول الله قال أما إني لو قلت نعم لوجبت ثم لو تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم إنما
(٣٧٥)