المسألة الرابعة هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به وقد قال ابن عباس من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته ولم يصح عندي فأنظر فيه غير أن المفسرين قالوا إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء المسألة الخامسة أما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف لم يصح كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها والله أعلم الآية الثانية والعشرون قوله تعالى (* (وشاورهم في الأمر) *) [الآية 159] فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى إن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده من قولهم شرت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها المسألة الثانية فيماذا تقع الإشارة قال علماؤنا المراد به الاستشارة في الحرب ولا شك في ذلك لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له الاجتهاد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الإفك حين خطب أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا يعني بقوله أبنوهم عيروهم
(٣٨٩)