أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
متوفى عنها زوجها لم تتربص فليس ذلك من الشرع فجرى الخبر على لفظه وثبت كلام الله سبحانه على صدقه كما تقدم في التربص بالقرء والله أعلم المسألة الثالثة التربص هو الانتظار ومتعلقه ثلاثة أشياء النكاح والطيب والتنظف والتصرف والخروج أما النكاح فإذا وضعت المتوفى عنها زوجها ولو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال الأول أنها قد حلت الثاني أنها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر قاله ابن عباس الثالث أنها لا تحل إلا بعد الطهر من النفاس قاله الحسن وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وقد كان قول ابن عباس ظاهرا لولا حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت صحت رواية الأئمة له والذي عندي أن هذا الحديث لو لم يكن لما صح رأي ابن عباس في آخر الأجلين لأن الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى (* (أجلهن أن يضعن حملهن) *) (الطلاق 4) وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل وهو مخافة شغل الرحم فأي فائدة في الأشهر وإذا تمت الأشهر وبقي الحمل فليس يقول أحد إنها تحل وهذا يدلك على أن حديث سبيعة جلاء لكل غمة وعلا على كل رأي وهمة وأما قول الأوزاعي فيرده قوله تعالى (* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *) ولم يشترط الطهارة فإن قيل المراد بقوله تعالى (* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *) المسألة العاشرة إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي يلزمه قبوله لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة لأنه نوع منه لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه المسألة الحادية عشرة لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا فيحصل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ويلزم السعي لقضائها الآية السادسة عشرة قوله تعالى (* (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) *) [الآية 13] فيها أربع مسائل المسألة الأولى الحبل لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة أعظمها السبب الواصل بين شيئين وهو هاهنا مما اختلف العلماء فيه فمنهم من قال هو عهد الله وقيل كتابه وقيل دينه وقد روى الأئمة في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنطف عسلا وسمنا وفيه قال ورأيت شيئا واصلا من السماء
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»