أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
عقدة ومنه قوله تعالى (* (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) *) [البقرة 235] وهذا يستمر مع الشافعي دون أبي حنيفة الذي لا يرى عقدة النكاح للولي الثاني أنه لو أراد الأزواج لقال إلا أن تعفوا أو تعفون فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره الثالث أنه تعالى قال (* (إلا أن يعفون) *) يعني يسقطن وقوله تعالى (* (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *) لا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول بعينه وذلك أنظم للكلام الرابع أنه تعالى قال (* (إلا أن يعفون) *) يعني يسقطن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يسقط فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة فأما النصف الذي لم يجب فلم يجر له ذكر المسألة السابعة في المختار والذي تحقق عندي بعد البحث والسبر أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه أحدها أن الله تعالى قال في أول الآية (* (وإن طلقتموهن) *) إلى قوله تعالى (* (وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) *) فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب ثم قال (* (إلا أن يعفون) *) فذكر النسوان (* (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *) فهذا ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود وقد وجد وهو الولي فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاث اثنين من غير ضرورة الثاني أن الله تعالى قال (* (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *) ولا إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه والولي بيده عقدة النكاح لوليته على القول بأن الذي يباشر العقد الولي فهذه المسألة هي أصول العفو مع أبي حنيفة وقد بيناها قبل وشرحناها في مسائل الخلاف فقد ثبت بهذا أن الولي بيده عقدة النكاح فهو المراد لأن الزوجين يتراضيان فلا
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»