أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
وأما الرابع وهو قوله تعالى (* (ولا تنسوا الفضل بينكم) *) وتعلقهم بأن الإفضال لا يكون بمال أحد وإنما الإفضال يكون بأحد وجهين أحدهما يكون ببذل ما تملكه يده والثاني بإسقاط ما يملك إسقاطه كما يتفضل عليه بأن يزوجه بأقل من مهر المثل المسألة الثامنة هذه الآية حجة على صحة المشاع لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل ولم يفصل بين مشاع ومقسوم وقال أبو حنيفة لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة والذي انفصل به المهر عن عموم الآية أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض ذلك في عفو المرأة والمهر دين أو في عفو الرجل والمهر مقبوض دين على المرأة فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به أو قبض قائم ينوب عن قبض الهبة ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض فنحن لا نشترط إلا تمامه وتمامه بالقسمة فآل الاختلاف إلى كيفية القبض قال القاضي ابن العربي هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب الشافعي الذين يشترطون في الهبة القبض فأما نحن فلا نرى ذلك فلا يصح لهم هذا الانفصال معنا فإن نفس العفو ممن عفا يخلص ملكا لمن عفي له وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع مع كونه مشاعا وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل يخص تلك النازلة فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض ونحن لا نسلمه وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر فصح تعلقنا بالآية وعمومها وسلمت من تشغيبهم الآية السادسة والسبعون قوله تعالى (* (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) *) [الآية 238]
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»