أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
الثاني أنها تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم وهذا منه فاسد جدا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها المسألة الحادية عشرة في تنزيل هذه الأحكام اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة فحرم من طريق الأولى وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة فأسقط وجوبه أحبار من الأمة ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (فإذا بلغن أجلهن) *)) يعني انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن هذا خطاب للأولياء وبيان أن الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي من جائز شرعا يريد من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأنه حق للأولياء كما تقدم دون وضع نفسها في غير كفء لأنه ليس من المعروف وفيه الضرر وإدخال العار الآية الثالثة والسبعون قوله تعالى (* (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في) *
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»