أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
فإن قيل فمن قاتل دون ماله قلنا هو في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد الآية الموفية ثمانين قوله تعالى (* (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) *) [الآية 245] فيها خمس مسائل المسألة الأولى القرض في اللغة القطع والمعنى من يقطع الله جزءا من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة إلا أنه في الشرع مخصوص بالسلف على عادة الشرع في أن يجري على أسلوب اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته كما أن القراض مخصوص بالمضاربة كأن هذا سلف ماله وهذا سلف عمله فصارا متسالفين فسمي قراضا وقيل متقارضان المسألة الثانية جاء هذا الكلام في معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»