خلاف الظاهر من قوله تعالى (* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) *) وخلاف القياس أيضا فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد المسألة الرابعة فإن وقع الموت قبل الفرض فقال مالك لها الميراث دون الصداق وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة فقالوا يجب لها الصداق والميراث واحتجوا بما روى جماعة منهم النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة والحديث ضعيف لأن راوية مجهول ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق وقد خرج الحديث المتقدم أبو عيسى وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه المسألة الخامسة قوله تعالى (* (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *)) الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدن المسألة السادسة (* (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) *)) وهي معضلة اختلف العلماء فيها فقيل هو الزوج قاله علي وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه
(٢٩٣)