ومنهم من قال معناها إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة وتكون أو بمعنى الواو الثالث أن يكون في الكلام حذف تقديره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو لم تفرضوا وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين أحدهما أن تكون أو بمعنى الواو الثاني أن يكون في الكلام حذف تقدير به الآية وتبقى أو على بابها وتكون بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان ولا ترجع إلى معنى الواو كقوله تعالى (* (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) *) [الإنسان 24] فإنها للتفصيل واحتج من قال إنها بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض لهن فقال تعالى (* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) *) فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لهن قبل المسيس لما كرره وهذا ظاهر وقد بينا في كتاب ملجئة المتفقهين ذلك ولا فرق في قانون العربية بين تقدير حذف أو تكون أو بمعنى الواو لأن المعاني تتميز بذلك والأحكام تتفصل فإن المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها لا تخلو من أربعة أقسام الأول مطلقة قبل المس وبعد الفرض الثاني مطلقة بعد المسيس والفرض الثالث مطلقة قبل المسيس وبعد الفرض الرابع مطلقة بعد المس وقبل الفرض وقد اختلف الناس في المتعة على أربعة أقوال دائرة مع الأربعة الأقسام والصحيح أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين مطلقة قبل المس وقبل الفرض ومطلقة قبل المس وبعد الفرض فجعل للأولى المتعة وجعل للثانية نصف
(٢٩٠)