أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية وقال النبي عليه السلام لبريدة ادعهم إلى ثلاث خصال وذكر الجزية وذلك كله صحيح فإن قيل فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا قلنا هو تخصيص لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر ثم قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج ولم يكن ذلك نسخا وإنما كان بيانا وكمالا وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى الآية الثالثة والأربعون قوله تعالى (* (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى) *
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»