أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
الثالث بحدودهما وسننهما قاله مجاهد الرابع ألا يجمع بينهما قاله ابن جبير الخامس ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج قاله قتادة السادس إتمامهما إذا دخل فيهما قاله مسروق السابع ألا يتجر معهما قال القاضي رضي الله عنه حقيقة الإتمام للشيء استيفاؤه بجميع أجزائه وشروطه وحفظه من مفسداته ومنقصاته وكل الأقوال محتمل في معنى الآية إلا أن بعضها مختلف فيه أما قوله أحرم بها من دويرة أهلك فإنها مشقة رفعها الشرع وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت وأما قول ابن مسعود إلى البيت فذلك واجب وفيه تفصيل وله شروط بيانها في موضعها وأما قول مجاهد فصحيح وأما ألا يجمع بنيهما فالسنة الجمع بينهما كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه في مسائل الخلاف وأما ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهو التمتع وأما إتمامهما إذا دخل فيهما فلا خلاف بين الأمة فيهما حتى بالغوا فقالوا يلزمه إتمامهما وإن أفسدهما وأما ألا يتجر فيهما فهو مذهب الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة وهو أخلص في النية وأعظم للأجر وليس ذلك بحرام والكل يبين في موضعه بحول الله وعونه
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»