أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
قال القاضي أبو بكر بن العربي وقد حضرت في بيت القدس طهره الله بمدرسة أبي عتبة الحنفي والقاضي الريحاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء فقال له الريحاني من السيد فقال له رجل سلبة الشطار أمس وكان مقصدي هذا الحرم المقدس وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم فقال القاضي مبادرا سلوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل فيه أم لا فأفتى بأنه لا يقتل فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى (* (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) *) قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل فاعترض عليه القاضي الريحاني منتصرا للشافعي ومالك وإن لم ير مذهبهما على العادة فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (* (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *) فقال له الصاغاني هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه فإن هذه الآية التي اعترضت بها علي عامة في الأماكن والآية التي احتججت بها خاصة ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص فأبهت القاضي الريحاني وهذا من بديع الكلام وقد سأل بعض المتأخرين من أصحابنا أهل بلادنا فقال لهم إن العام عند أبي
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»