أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
المسألة الرابعة قوله تعالى (* (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) *)) إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان فلذلك قال ابن الماجشون وابن وهب لا تقبل من مشركي العرب جزية وقال سائر علماءنا تؤخذ الجزية من كل كافر وهو الصحيح وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الرفاء بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول في قوله تعالى (* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) *) [التوبة 29] إن قوله تعالى (* (قاتلوا) *) أمر بالقتل وقوله تعالى (* (الذين لا يؤمنون بالله) *) سبب للقتال وقوله تعالى (* (ولا باليوم الآخر) *) إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل وقوله تعالى (* (ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) *) بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها وقوله تعالى (* (ولا يدينون دين الحق) *) أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام وقوله تعالى (* (من الذين أوتوا الكتاب) *) تأكيد للحجة ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر خرجه البخاري وغيره وقال المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»