أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما قال علماؤنا لأنه من المثل ولست أقواله وإنما العلة فيه أنه من العذاب وقد بلغ ابن عباس أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فقال ابن عباس لم أكن لأحرقهم بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو الصحيح والسم نار باطنة نعوذ بالله من النارين ونسأل الله تعالى الشهادة في سبيله وأما الوصفان فروى ابن نافع عن مالك إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها وإن كانت ضربات فلا وقال مالك أيضا ذلك إلى الولي وروى ابن وهب يضرب بالعصا حتى يموت ولا يطول عليه وقاله ابن القاسم
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»