أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
قال تعالى (* (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) *) يعني دينا الثالث ألا يقاتل إلا من قاتل وهم الرجال البالغون فأما النساء والولدان والرهبان والحشوة فلا يقتلون وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية وفيه ست صور الأولى النساء قال علماؤنا لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن خرجه البخاري ومسلم والأئمة وهذا ما لم يقاتلن فإن قاتلن قتلن قال سحنون في حال المقاتلة والصحيح جواز قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى (* (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) *) وقوله تعالى (* (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) *) [البقرة 191] وللمرأة آثار عظيمة في القتال منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال فقد كن يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر معيرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»