كانت هه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك * (واللائي لم يحضن) * هن الصغائر وتقديره واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها * (وأولات الأحمال أجلهن) * عدتهن * (أن يضعن حملهن) * والنص يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين * (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) * ييسر له من أمره ويحلل من عقده بسبب التقوى * (ذلك أمر الله) * أي ما علم من حكم هؤلاء المعتدات * (أنزله إليكم) * من اللوح المحفوظ * (ومن يتق الله) * في العمر بما أنزله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه * (يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) * ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات فقيل * (أسكنوهن) * وكذا وكذا * (من حيث سكنتم) * هي من التبعيضية مبعضها محذوف أي أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم أب بعض مكان سكناكم * (من وجدكم) * هو عطف بيان لقوه من حيث سكنتم وتفسير له كأنه قيل اسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد الوسع والطاقة وقرئ بالحركات الثلاث والمشهور الضم النفقة والسكن واجبتان لكل مطلقة وعند مالك والشافعي لا نفقة للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة وعن عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقو للها السكنى والنفقة * (ولا تضاروهن) * ولا تستعملوا معهن الضرار * ( لتضيقوا عليهن) * في المسكن بعض الأسباب من انزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج * (وإن كن) * أي المطلقات * (أولات حمل) * ذوات أحمال * (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * وفائدة اشتراط الحمل ان مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم * (فإن أرضعن لكم) * يعني هؤلاء المطلقات ان أرضعن لكم ولدا من ظئرهن أو منهن بعد
(٢٥٦)