تفسير النسفي - النسفي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
فابعد شيء من الأمومة فلذا قال * (وإنهم ليقولون منكرا من القول) * تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية * (وزورا) * وكذبا باطلا منحرفا عن الحق * (وإن الله لعفو غفور) * لما سلف منهم * (والذين يظاهرون من نسائهم) * بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزور بين في الثانية حكم الظهار * (ثم يعودون لما قالوا) * العود الصيرورة ابتداء أو بناء فمن الأول قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم ومن الثاني وان عدتم عدنا ويعدى بنفسه كقولك عدته إذا اتيته وصرت اليه وبحرف الجر بالي وعلى وفي واللام كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ومنه ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنقض ما قالوا أو تداركه على حذف المضاف وعن ثعلبة يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف أيضا غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه كقوله وترثه ما يقول أراد المقول فيه وهو المال والولد ثم اختلفوا ان النقض بماذا يحصل فعندنا بالعزم على الوطء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعند الشافعي بمجرد الامساك وهو ان لا يطلقها عقيب الظهار * (فتحرير رقبة) * فعليه اعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد المكاتب الذي أدى شيئا * (من قبل أن يتماسا) * لضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة * (ذلكم) * لحكم * (توعظون به) * لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه * (والله بما تعملون خبير) * والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وإا وضع موضع أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر اليه من الام كالبطن والفخذ أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماع نحو أن يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أم امرأتي أو ابنتها فهو ظاهر وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة ان ترافعه وعلى القاضي ان يجبره على أن يكفر وان يحبسه ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس الا كفارة الظهار لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع فان مس قبل ان يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفر وان اعتق بعض الرقبة ثم مس عليه ان يستأنف عند أبي حنيفة رضي الله عنه * (فمن لم يجد) * القربة * (فصيام شهرين) * فعليه صيام شهرين * (متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع) * الصيام * (فإطعام) * فعليه اطعام * (ستين مسكينا) * لكل مسكين نصف صاع من برا وصاع من غيره ويجب أو يقدمه على المسيس ولكن لا يستأنف ان جامع في خلال الاطعام * (ذلك) * البيان والتعليم للاحكام * (لتؤمنوا) * لتصدقوا * (بالله ورسوله) * في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ورفض ما كنتم
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»