تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
سورة النساء 20 22 منكم واختلفوا في الفاحشة قال ابن مسعود وقتادة هي النشوز وقال بعضهم وهو قول الحسن هي الزنا يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسألها الخلع وقال عطاء كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ في ذلك الحدود وقرأ ابن كثير وأبو بكر (مبينة ومبينات) بفتح الياء ووافق أهل المدينة والبصرة في (مبينات) والباقون بكسرها (وعاشروهن بالمعروف) قال الحسن راجع إلى أول الكلام يعني (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (وعاشروهن بالمعروف) والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة وقيل هي أن يصنع لها كما تصنع له (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) قيل هو ولد صالح أو يعطفه الله عليها 20 (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة (وآتيتم إحداهن قنطارا) وهو المال الكثير صداقا (فلا تأخذوا منه) من القنطار (شيئا أتأخذونه) استفهام بمعنى التوبيخ (بهتانا وإثما مبينا) انتصابهما من وجهين أحدهما بنزع الخافض والثاني بالاضمار تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما ثم قال 21 (وكيف تأخذونه) على طريق الاستعظام (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) أراد به المجامعة ولكن الله حيي يكني وأصل الأفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة وهو قول الولي عند العق زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الشعبي وعكرمة هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال \ اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى \ قوله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم قال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني اتخذتك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى 22 (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قيل بعد ما سلف وقيل معناه لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»