تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فقال أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة وقال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة قوله تعالى (فآتوهن أجورهن) أي مهورهن (فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فمن حل ما قبله على نكاح المتعة أرادوا أنهما إذا عقد إلى أجل بمال فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في المال وإن لم يتراضيا فارقها ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال المراد بقوله (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به) من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض (إن الله كان عليما حكيما) فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) والمستحب أن لا يغالى فيه قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا في صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس أنا هارون بن إسحاق أنا يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قال عمر بن الخطاب ثلاث قبضات زبيب مهر وقال سعبد بن المسيب لو أصدقها سوطا جاز وقال قوم يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأبي حنيفة غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة عشرة دراهم والدليل على أنه لا يتقدر ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»