تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث \ والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم فبعد الحول يقوم العروض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها عشرون دينارا أو مائتي درهم قاله سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة أحملها فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت ما لي غير هذا وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة قوله تعالى (ومما أخرجنا لكم من الأرض) قيل هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من هر يجري الماء إليه من غير مؤنة وإن كان مسقيا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم \ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا والعشر وفيما سيق بالنضح نصف العشر \ أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن أسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم \ يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل ثمرا \ واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم يجب في الزيتون وقال أبو حنيفة جميع البقول والخضراوات كالثمار
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»