تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
* (وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11) ولكم) * * ومعنى قوله: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) يعني: كن نساء اثنتين فما فوقهما، وهذا كقوله: * (فاضربوا فوق الأعناق) أي: فاضربوا الأعناق فما فوقها، وقيل: ' فوق ' فيه صلة، وتقديره: فإن كن نساء اثنتين، واسم الجمع ينطلق على الاثنين؛ لأن الجمع عبارة عن جمع الشيء، ويستوي فيه الاثنان والثلاث، ولأنا أجمعنا على أن الأختين ترثان الثلثين، وهما ابنتا أب الميت، فالابنتان لأن يرثا الثلثين أولى، وهما ابنتاه للصلب.
* (وإن كانت واحدة فلها النصف) وفيه إجماع * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك وإن كان له ولد) يعني: للميت، * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) وهذا لا خلاف فيه.
* (فإن كان له إخوه فلأمه السدس) أكثر الصحابة والعلماء على أن الأخوين والثلاثة يردون الأم من الثلث إلى السدس.
وقال ابن عباس: الثلاثة يردون، فأما الأخوان فلا يردان، لأنه ذكر بلفظ الجمع وأقله ثلاثة.
وقد بينا أن اسم الجمع ينطلق على اثنين والثلاثة.
وقرأ حمزة والكسائي: ' فلأمه السدس ' بكسر الهمزة، وهو لغة في الأم، والمعروف بالضم * (من بعد وصية يوصى بها أو دين) يقرأ بقرآتين ' يوصى ' بكسر الصاد على معنى: يوصيها الموصى، ويقرأ: ' يوصى ' بفتح الصاد، على ما لم يسم فاعله.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»