تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
* (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (237) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * * إن المراد به: الزوج، وعفوه: الفضل بإعطاء تمام المهر.
وقال ابن عباس: أراد به الولي وهو الأليق بنظم الآية ورأى جواز إبراء الولي عن مهر المرأة.
وفيه قول ثالث: أنه في أب البكر خاصة، وله العفو عن مهر ابنته ما دامت بكرا.
والفتوى على أن ليس إلى الولي من العفو شيء. وإنما الآية في الزوج، كما قال علي رضي الله عنه.
* (وأن تعفو أقرب للتقوى) الخطاب مع الكل. * (ولا تنسوا الفضل بينكم) أي: أفضال بعضكم على بعض. * (إن الله بما تعملون بصير).
قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أمر بالمحافظة على جميع الأوقات.
وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال: أحدها: قال عمر، وعلي، وأبو هريرة، وأبو أيوب، وعائشة رضي الله عنهم هي صلاة العصر، لأنها وسط (صلاتي) الليل وصلاتي النهار.
وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت قوله: * (حافظوا على الصلوات) فأعلمني، فلما بلغه أعلمها، فقالت: اكتب: والصلاة الوسطى صلاة العصر.
وقد صح الخبر عن رسول الله أنه قال يوم الخندق: ' شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا '.
والقول الثاني وهو قول زيد بن ثابت: أنها صلاة الظهر، لأنها وسط النهار.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»