تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
* (تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن) * * يعني: على الموسع بقدر وسعه، وعلى المقتر بقدر طاقته.
وقوله تعالى: * (لا تضار والدة بولدها) بفتح الراء. وقرأ أبو عمرو وغيره بضم الراء. وقرأ أبان [عن] عاصم: ' لا تضارر ' وفي الشواذ. فمن قرأ بفتح الراء فمعناه: لا تضار المرأة بولدها. يعني: لا ينتزع الأب ولدها منها، فيسلمه إلى غيرها وهي راغبة في الإرضاع.
ويحتمل أن معناه: أن المرأة لا تضار بولدها فتتركه (لغيرها)، وتمتنع من الإرضاع. ومن قرأ بالرفع فهذا أيضا معناه، وهو معنى القراءة الثالثة.
وقوله تعالى: * (ولا مولود له بولده) يعني الأب لا يضر بولده فيسلم إلى غير الأم.
وقوله تعالى: * (وعلى الوراث مثل ذلك) قال عمر: أراد به على غير الوالدين مثل ذلك النفقة، وهذا قول أبي حنيفة، فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة والأعمام.
والقول الثاني: أراد بمثل ذلك: ترك المضارة. وهو قول ابن عباس، ولم ير النفقة على غير الوالدين. وهذا مذهب مالك والشافعي.
وفيه قول ثالث: أراد بالوارث هذا: الولد، عليه نفقته من ماله إن كان له مال.
وقوله تعالى: * (فإن أرادا فصالا) أي: فيما دون الحولين. * (عن تراض منهما) يعني: من الوالدين * (وتشاور) أي: يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال في ذلك الوقت لا يضر بالولد. والمشاورة: استخراج الرأي.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»