تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٣١
(* (بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما) * حكيم).
قوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). قال عروة بن الزبير: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، فيطلق الرجل امرأته فلما قاربت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها كذلك، ثم راجعها، وقال: لا أخليك تتزوجين أبدا، فنزلت الآية * (الطلاق مرتان) ' ويعني: الطلاق الذي يملك عقيبه الرجعة مرتان.
* (فإمساك بمعروف) هو الرجعة، وقيل: هو الإمساك بعد الرجعة للصحبة. وقوله: * (بمعروف) هو كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح، وحسن الصحبة. * (أو تسريح بإحسان) هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها.
' وسئل رسول الله أين الطلقة الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان '.
ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الصريح لفظ واحد وهو الطلاق.
وقوله تعالى: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) يعني: غصبا وظلما، وذلك مثل قوله في سورة النساء: * (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا).
وقوله تعالى: * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) يعني: إنما يحل الأخذ عند
(٢٣١)
مفاتيح البحث: سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»