* (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا) وفيه قول آخر هو المختار: أنه ليل لغة ونهار شرعا.
وقوله: * (وقوموا لله قانتين) أي: مطيعين ساكتين.
وذلك أن الكلام كان مباحا في الصلاة في الابتداء، فلما نزلت هذه الآية؛ سكتوا.
والقارئ في الصلاة ساكت عن الكلام. ومذهب الشافعي أنه [لو] حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث؛ لأنه كلام الله لا كلامه.
خلافا لأبي حنيفة قال: يحنث.
قوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) هذه في صلاة الخوف، يصلون مشاة وفرسانا.
وقوله: * (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) يعني: كما علمكم من أصل الصلاة في حال الأمن.
قوله تعالى: * (والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم). يقرأ بالفتح، وتقديره: أوصوا وصية. ويقرأ بالضم: وتقديره: عليكم وصية، وهذا ورد في ابتداء الإسلام حين كانت (العدة للوفاة) حولا كاملا، وكانت نفقة جميع الحول على الزوج واجبة، وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات، فهذا معنى قوله: * (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) أي: نفقة الحول.
وقوله: * (غير إخراج) وحرم على الوارث إخراج المعتدة من البيت قبل تمام الحول، لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها. فنسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق، وتلك