تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٤١
* (غفور حليم (235) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) * * قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) تقديره: ولم تمسوهن، ولم تفرضوا لهن فريضة.
هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس. وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر. وفيها دليل على وجوب المتعة في الجملة؛ فإنه قال: * (ومتعوهن).
قال ابن عباس في المتعة: أعلاها خادم، وأوسطها الورق، وأدناها ثوب للكسوة. قال الشافعي: واستحسن في المتعة أن تكون من عشرين درهما إلى ثلاثين، وفي الجملة هي مفوضة إلى اجتهاد الحكام، فيوجب على كل واحد تقدير ما يرى * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين).
قال شرح: هذا إرشاد وندب إلى الإمتاع، ولم ير وجوب المتعة، وسائر العلماء ذهبوا إلى وجوب المتعة، فمذهب علي رضي الله عنه أن لكل مطلقة متعة.
وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة؛ إلا التي فرض لها زوجها، وطلقها قبل الدخول، حسبها نصف المسمى، وهذا أحد قولي الشافعي.
وفيه قول ثالث: أنها لا تجب إلا للتي لم يفرض لها، وطلقت قبل الدخول.
وقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) هذه الآية في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، وجب لها نصف المسمى عند الطلاق قبل الدخول.
* (إلا أن يعفون) هذا في الزوجات، يقال: تعفو، تعفوان، يعفون. ومعنى عفو المرأة: هو الفضل بترك النصف الذي وجب لها.
* (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال علي وهو مذهب شريح، والشعبي:
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»