والقول الثالث وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وجابر: أنها صلاة الصبح. وهو [اختيار] الشافعي لأنها وسط صلاتي الليل وصلاتي النهار.
ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة: أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب: أنها صلاة المغرب؛ لأنها وسط في عدد الركعات.
والقول الثاني وهو قول سعيد بن المسيب، والربيع بن خثيم: أنها كل صلاة من الصلوات الخمس؛ لأن كل صلاة من الصلوات الخمس: وسطى بين الأربع. وإنما خصه بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات.
والقول الثالث: أنها الجمعة.
والقول الرابع: أنها الجماعة.
واختلفوا في صلاة الصبح أنها من صلاة الليل، أو من صلاة النهار.
فأكثر العلماء على أنها من صلاة النهار.
وقال بعضهم: أنها [من] صلاة الليل. وهذا الخلاف يرجع إلى أن النهار من وقت طلوع الفجر أو [من] وقت طلوع الشمس.
فمن قال: إنه من وقت طلوع الفجر؛ جعل صلاة الصبح من صلاة النهار.
ومن قال: إن النهار من وقت طلوع الشمس؛ جعلها من صلاة الليل. واستدل قائل هذا القول بقول أمية بن الصلت.
(والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد) وقال ابن الأنباري: ليل محض، ونهار محض، ومشترك بين الليل، والنهار فصلاة المغرب والعشاء الآخرة في محض الليل.
وصلاة الظهر والعصر في محض النهار، وصلاة الصبح مشترك بين الليل والنهار.