تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤
" * (فلله وللرسول ولذي القربى) *) قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم وبنو المطلب.
واختلف الفقهاء في وجه استحقاقهم سهمهم من مال الفيء والغنيمة.
فقال قوم: إنهم يستحقون ذلك بالقرابة ولا تعتبر فيهم الحاجة وعدم الحاجة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
وقال آخرون: إنهم يستحقون ذلك بالحاجة لا القرابة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، فإذا قسم ذلك بينهم فضل الذكور على الإناث كالحكم في الميراث، فيكون للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
وقال محمد بن الحسن: سوي بينهم، ولا يفضل الذكران على الإناث.
ذكر حكم هاتين الآيتين اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: أراد بقوله: " * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) *): الغنائم التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وقهرا، وكانت الغنائم في بدء الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله سبحانه في سورة الحشر، دون الغانمين والموجفين عليها، ثم نسخ ذلك بقوله في سورة الأنفال: " * (واعلموا أنما غنمتم من شيء) *) الآية.
وهذا قول يزيد بن رويان وقتادة.
وقال بعضهم: الآية الأولى بيان حكم أموال بني النضير خاصة لقوله سبحانه: " * (وما أفاء الله على رسوله منهم) *)، والآية الثانية بيان حكم سائر الأموال التي أصيبت بغير قتال، ولم يوجف عليها بالخيل والجمال.
وقال الآخرون: هما واحد، والآية الثانية بيان قسمة المال الذي ذكر الله سبحانه في الآية الأولى.
واعلم أن جملة الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل على ثلاثة أوجه:
أحدها: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات.
والثاني: الغنائم وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والعهد.
والثالث: الفيء وهو ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الكافرين عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف خيل وركاب مثل مال الصلح والجزية والخراج والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، ومثل أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أويموت منهم في دار الإسلام أحد، ولا يكون له وارث.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»