تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٥ - الصفحة ٦١
مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وقال سعيد بن جبير والنخعي، لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة لكن يعطي منها في ميقات رقبة مكاتب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام، والنصف الثاني لمن يشتري به رقاب ممن صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون لله.
" * (والغارمين) *) قتادة: هم قوم غرقتهم الديون في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.
وقال مجاهد: من احترق بيته وذهب السيل بماله، وأدان على عياله، وقال أبو جعفر الباقر: الغارمون صنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم، وصنف استدانوا في جمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض إن بيعت أضر بهم فيعطى هؤلاء قدر عروضهم.
وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية، وأما من ادان في معصية الله فلا أرى أن يعطى، وأصل الغرم الخسران والنقصان، ومنه الحديث في الرحمن له غنمه وعليه غرمه، ومن ذلك قيل للعذاب غرام، قال الله تعالى " * (إن عذابها كان غراما) *) وفلان مغرم بالنساء أي مهلك بهن، وما أشد غرامه وإغرامه بالنساء.
" * (وفي سبيل الله) *) فيهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون.
فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لايعطى الغازي إلا أن يكون منقطعا مفلسا، وقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: يعطى الغازي منها وإن كان غنيا، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له).
" * (وابن السبيل) *) المسافر المجتاز، سمي ابن السبيل للزومه إياه، كقول الشاعر:
أيا ابن الحرب رجعني وليدا إلى أن شبت فاكتملت لداتي قال مجاهد والزهري: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منتفعا به،
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»