تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
وشرب وسقي وسقي وفي مصحف عبد الله " * (وأتموا الحج والعمرة لله) *) بالبيت.
وقرأ علقمة وإبراهيم: واتيموا الحج والعمرة.
واختلف المفسرون في اتمامهما.
فقال بعضم: معنى ذلك وأتموا الحج والعمرة بمناسكهما وحدودهما وسنتهما وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد.
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة ليس له أن يحل حتى يتمها، وتمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت وقد حل من إحرامه كله بتمام العمرة، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأعمال العمرة كلها أربعة: فرض الاحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، وأقله ثلاث شعرات.
روى سعيد بن جبير وطاوس: تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين......
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال جاء رجل إلى علي فقال: أرأيت قول الله عز وجل " * (وأتموا الحج والعمرة لله) *) قال: إن تحرم من دويرة أهلك.
قال قتادة (إتمام العمرة) أن يعتمر في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهي متعة، وعليه فيها الهدي إن وجد، أو الصيام، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة.
ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (عمرة في رمضان تعدل حجة).
وقال الضحاك: أيامها أن يكون النفقة حلالا (وينتهي) عما نهى الله عنه.
وقال سفيان: تمامها أن يخرج من (بلده) لهما لا يريد غيرهما ولا يخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو إعتمرت، وذلك يجزي ولكن التمام أن يخرج له ولا يخرج لغيره.
وروى جعفر بن سليمان (البيعي) عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله: (يأتي على
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»