تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
ابن عمر: هو ما نهى الله عنه المحرم في حال الإحرام من قبيل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر وما أشبهه.
وأما الجدال: فقال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة: الجدال ان تماري صاحبك وتخاصمه حتى تقضيه.
ابن عمر: هو السبابة والمنازعة.
القرظي: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، فقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم.
القاسم بن محمد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم، ويقول بعضهم الحج غدا.
ابن زيد: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعى إنه موقف إبراهيم ج، فقطعه الله حين علم نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسكه.
قال مقاتل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (من لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة).
فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انا أهلنا بالحج، فذلك جدالهم.
مجاهد: معناه: ولا شك في الحج إنه في ذي الحجة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو اليوم.
قال (أهل المعاني): لفظه نفي ومعناه نهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، لقوله تعالى " * (لا ريب فيه) *) أي لا ترتابوا فيه.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
وعن وهيب بن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في الطواف فدخلت الحجر فصليت عند الميزاب فبينما أنا ساجد إذ سمعت كلاما بين (استار) البيت والحجارة وهو يقول و (أشكوا) إلى الله ثم إليك ما يفعل، ولا الطوافون من حولي من تفكههم
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»