عليه المضي فيه وإتمامه، فإن لم يكن فرضا عليه إبتدأ الدخول فيه وكذلك العمرة.
ومثله روي ابن وهب عن زيد قال: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت له: قول الله " * (فأتموا الحج والعمرة لله) *) قال: ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا شرع في أمر إلا أن يتمه وإذا خرج فيها لم ينبغي له أن يحل يوما ثم يرجع كما لو صام يوما لم ينبغي له أن يفطر في نصف النهار، ودليل هذا التأويل قوله " * (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) *) لم يرد به الابتداء وإنما أراد به اتمام ما مضى من العهد والعقد، ومن أوجب العمرة تأول الاتمام على معنى الابتداء والالزام أي أقيموها وافعلوها يدل عليه قوله عز وجل " * (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) *) أي فعلهن وقام بهن، وقوله " * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *) أي ثم ابتدئوا الصيام وأتموه لأنه ذكره عقيب الأكل والشرب والصبح، وهذا هو الأصح والأوضح لأنه جمع بين الاثنين، وحمل الآية على عمومها فمعناه إبتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموها، فيكون جامع بين وجهي الاتمام، ولأن من أوجهها أكثر، والأخبار في إيجاب الحج والعمرة مقترنتين أظهر وأشهر.
عن أبي رزين العقيلي إنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن، قال: (حج عن أبيك واعتمر).
وقال أبو المشفق: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته فقلت: يا رسول الله انبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني الجنة؟ قال: (اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج واعتمر وصم رمضان وانظرما تحب من الناس ان يأتوه إليك فافعله بهم وما تكره من الناس إن يأتوه إليك فذرهم منه).
عاصم عن شفيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم لينفيان الفقر والفاقة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة).
في افراد الحج عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج.