تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
من الأضداد يصلح للمعنيين جميعا، يقول أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت، فهي تقرى، واختلفوا في أصلها، فقال أبو عمر وأبو عبيدة هو وقت مجيء الشيء وذهابه، يقال: رجع فلان لقرئه وقاريه أي لوقته الذي يرجع فيه، وهذا قاري الرياح أي وقت هبوبها.
قال مالك بن الحرث الهذلي:
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح أي لوقتها، ويقال: أقرأت النجوم إذا طلعت، وأقرأت إذا أفلت.
قال كثير:
إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السما كان منها أفولا فالقرء للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت، وقيل: هو من (قرء الماء في الحوض، وهو جمعه)، قال عمرو بن كلثوم:
ذراعي عيطل إذماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا أي لم تحمل، ولم تضم في رحمها، وإنما تقول العرب: ما قرأت الناقة بلا قرط أي لا تضم رحمها على ولد، ومنه قولهم: قرأت القرآن أي نطقت به مجموعا، هذا اختيار الزجاج. قال: ومنه قريت الماء في المقراة، ترك همزها والأصل فيه الهمز، فالقرء احتباس الدم واجتماعه وهو يكون في حال الطهر والحيض جميعا، إلا أن الترجيح للطهر لأنه يجمع الدم ويحبسه، والحيض يرخيه ويرسله والله أعلم.
حكم الآية اعلم أن لفظها خبر ومعناها أمر، كقوله " * (والوالدات يتربصن أولادهن) *) وأمثاله، والعدة على ضربين: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، فعدة المطلقة على ثلاثة أضرب: عدة الحائض ثلاثة قروء، وعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي آيست ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها ضربان: إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة، وعدة الإماء فيما له نصف ومن الأقراء قرآن لأنها لا نصف ولا عدة على متن لم يدخل بها إذا توفي عنها زوجها، فعدتها أربعة أشهر وعشرا.
" * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *) قال عكرمة وإبراهيم: يعني الحيض، وهو أن تعتد المرأة فيريد الرجل أن يراجعها فتقول: إني قد حضت الثالثة. ابن عباس
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»