تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا غشت زوجها؟
ألا فاتقوا الله في الضعيفين، فإن الله سائلكم عنهما: اليتيم والمرأة، فمن أحسن إليهما فقد بلغ إلى الله ورضوانه، ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخطه، حق الزوج على المرأة كحقي عليكم، فمن ضيع حقي فقد ضيع حق الله، ومن ضيع حق الله فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير).
" * (بالمعروف وللرجال عليهن درجة) *) في الفضل.
قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال، وقيل: بالعقل، وقيل: بالميراث، وقيل: بالدرجة، قال قتادة: بالجهاد. عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد الله، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه إذ أقبلت امرأة حتى قامت على رأسه، ثم قالت: السلام عليك يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، ليست من امرأة (سمعت بمخرجي) إليك إلا أعجبها ذلك، يا رسول الله: إن الله رب الرجال ورب النساء، وآدم أب الرجال وأب النساء، وحواء أم الرجال وأم النساء، فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله وقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون، وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت، ونحن (نحبس) عليهم ونخدمهم فهل لنا من الأجر شيء؟ قال: (نعم، اقرأي النساء السلام وقولي لهن: (إن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن يفعله).
ثابت عن أنس، قال: جئن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل بعدك به عمل في سبيل الله.
بكر بن عبد الله المزني عن عمران بن الحصين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم، جهادهن الغيرة، يجاهدن أنفسهن فإن صبرن فهن مجاهدات، وإن صبرن فهن مرابطات ولهن أجران اثنان).
وقيل: بالطلاق والرجعة، وقيل: بالشهادة، وقيل: بقوة العبادة، وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة. وقال القتيبي: معناه: وللرجال عليهن درجة أي فضيلة للحق.
" * (والله عزيز حكيم الطلاق مرتان) *) روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعها ليضارها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، فإن طلقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حد، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت " * (الطلاق مرتان) *) فجعل حد الطلاق ثلاثا وللطلاق الثالث قوله تعالى " * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *) وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»