تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
عن يزيدة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين.
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان وكنت أفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وأنا حائض، وكان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر ثم يباشرني.
ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة فقالت: إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست في يدك).
وعن شريح قال: قيل لعائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائض، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعرق منه، ثم أضعه فيأخذ فيعرق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي قبله أن أشرب منه فآخذه وأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه ويشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
فدلت هذه الأخبار على أن المراد بالاعتزال عن الحيض جماعهن، وذلك أن المجوس واليهود كانوا يجتنبون الحيض في كل شيء، وكان النصارى يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، فأنزل الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين، وخير الأمور أوسطها.
ثابت عن أنس قال: أنزل الله عز وجل: " * (يسألونك عن الحيض) *) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، لم يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسد بن حصين وعباد بن شبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
" * (ولا تقربوهن) *) يعني لا تجامعوهن، " * (حتى يطهرن) *) قرأ ابن محيص والأعمش وعاصم وخمرويه والكسائي يطهرن بتشديد الطاء والهاء ومعناه يغتسلن، يدل عليه قراءة عبد الله حتى يتطهرن بالتاء على الأصل، وقرأ الباقون " * (يطهرن) *) مخففا ومعناه " * (حتى يطهرن) *) من حيضهن وينقطع الدم
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»