تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
مسألة حتى (نزل ذكرهن) في القرآن: * (يسألونك عن الشهر الحرام) * * (ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم) *) * (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) * * (يسألونك عن الأهلة) *) * * (ويسألونك عن الخمر والميسر) *) * * (يسألونك عن اليتامى) *) * (ويسألونك عن المحيض) * * (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي) *) * (وإذا سألك عبادي عني) * * (يسألونك عن الأنفال) *) * (يسألونك عن الروح) * * (ويسألونك عن ذي القرنين) *) * * (ويسألونك عن الجبال) *).
قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود.
فسأل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله " * (ويسألونك عن المحيض) *) أي الحيض، وهو مصدر قولك حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، مثل السير والمسير، والعيش والمعيش، والكيل والمكيل. وأصل الحيض الانفجار يقال: حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم.
" * (قل هو أذى) *) أي قذر، قاله قتادة والسدي، وقال مجاهد والكلبي: دم، والأذى ما يعم ويكره من شيء " * (فاعتزلوا النساء في المحيض) *) اعلم إن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من الصلاة جوازا ووجوبا ومن الصوم جوازا ثم يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة.
عاصم الأحول عن معادة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: ليست بحرورية ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
عياض عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن، فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها؟ أوليس إذا
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»