واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤها، فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا حاضت المرأة بعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل، فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل وطؤها إلا بإحدى ثلاث: قلت أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيمما عند عدم الماء.
مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق، فإن غسلت فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز.
وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض إلا يحين انقطاع الدم والاغتسال، وهو قول سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض، فمن قرأ " * (حتى يطهرن) *) بالتشديد فهو حجة للمبيحين، والدليل على أن وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن الله عز وجل علق جواز وطئها بشرطين فلا تحل قبل حصولهما، وهما: قوله عز وجل " * ( حتى يطهرن) *) وقوله " * (فإذا تطهرن) *) أي اغتسلن دليله قوله " * (ويحب المتطهرين) *) ولا يجهد الانسان على ما لا صنع له فيه، والاغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من فعلها، ويدل عليه أيضا قوله في النساء والمائدة " * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) *) وأطهر وتطهر واحد وهو الاغتسال " * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) *) أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة.
الوالبي عن ابن عباس يقول: وطأهن في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى.
الربيع بن عبيد: نهيتم عنه واتقوا الأدبار، وإنما قال: " * (من حيث أمركم الله) *) لأن النهي أيضا أمر بترك المنهي عنه.
وقال قوم: قوله: " * (فأتوهن) *) من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر، فكأنه قال: فأتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن، وهو قول ابن رزين والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس.
ابن الحنفية: فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور.
ابن كيسان: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهن، وأقربوهن وغشيانهن لكم حلال.