تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة قال الثعلبي: الطلاء الذي ورد فيه الرخصة إنما هو الرب فإنه إذا طبخ حتى يرجع إلى الثلث فقد ذهب سكره وشره وخلا شيطانه.
واحتجوا أيضا بما روى هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أنه أهدي له بطيخ خاثر فكان تبينه ويلغي فيه المسكر.
وعن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبيذ البطيخ.
عن أبي أسامة قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم.
حماد بن سلمة عن عمر عن أنس قال: كان لأم سلمة قدح فقالت: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء والعسل واللبن والنبيذ.
وعن ابن شبرمة قال: قال طلحة بن مصرف لأهل الكوفة في النبيذ فقال: يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، قال: وكان المقداد والزبير يسقيان اللبن في العسل فقيل لطلحة: ألا نسقيهم النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سنتي.
وعن سفيان قال: ذكر قول طلحة عند أبي إسحاق في النبيذ فقال ابن إسحاق: قد سقيته أصحاب علي وأصحاب عبد الله في الخوافي قبل أن يولد طلحة، وعن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه.
واحتجوا أيضا بما أسندوه إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله لهم شراب يشربونه، فبعث النبي إليهم فدعاهم فقال: في أي شيء تنبذون؟ قالوا: ننبذ في النقير وفي الدباء وليس لنا ظروف، فقال: لا تشربوا إلا ما أوكيتم عليه، قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، فرجع إليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا فقال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال: اشربوا، وكل مسكر حرام.
قالوا: أراد بهذا الخمر الذي يحصل منه السكر، لأن التنبذ ذلك الطرب والنشاط ولا يحصلان إلا عن شراب مسكر.
أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في (قدر من عفاره).
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»