تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
بردة بن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشربوا في الظروف ولا تسكروا) قال أبو عبد الرحمن السدي الحديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أحدا كان يعول عليه من أصحاب سماك، وسماك أيضا ليس بقوي، وكان يقبل التلقين.
قال أحمد: قيل: كان أبو الأحوص غلى في هذا الحديث. خالفه شريك في إسناده ولفظه، رواه شريك عن سماك بن حرب عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الديا والحنتم والنقير والمزفت، وأجمعوا أيضا بما أسندوا إلى سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قال: اشربوا ولا تسكروا.
قال الإمام أبو عبد الرحمن هذا غير ثابت، وقرصافة لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة ما روى سويد بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثتنا قالت: سمعت عائشة سألها أياس عن النبيذ قالوا: ننبذ الخمر غدوة ونشربه عشيا، وننبذه عشيا ونشربه غدوة، قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا، قالوا: قالته ثلاث مرات.
واعتلوا بما روى هشيم عن ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر منها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب.
وهذا أولى بالصواب لما روى سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال: سألت ابن عباس عن الباذق قال: ما أسكر فهو حرام، وعن شعبة عن سلمة بن كميل قال: سمعت أبا الحكم يحدث قال: قال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ.
واعتلوا أيضا بما أسندوه إلى عبد الملك بن نافع قال: رأيت ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيها نبيذ وهو عند الركن، فدفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده إلى صاحبه، فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ قال، علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح، ثم دعاهما فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فصبه، ثم دعاهما أيضا فصبه فيه ثم قال: أما إذا عملت فيكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء.
قال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن رافع هو مشهور ولكن حدثنيه وأخبرنا عن الزبير خلاف حكاية ما روى وهب بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر).
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»