أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
والنسب، فذكر الاسم لغو في هذا الموضع، ألا ترى أن الشهود لو شهدوا على رجل بحق وهو حاضر كانت شهادتهم أنا نشهد أن لهذا الرجل على هذا الرجل ألف درهم ولا يحتاجون إلى اسمه ونسبه؟.
في نفي الولد قال أبو حنيفة: " إذا ولدت المرأة فنفي ولدها حين يولد أو بعده بيوم أو يومين لاعن وانتفى الولد، وإن لم ينفه حين يولد حتى مضت سنة أو سنتان ثم نفاه لاعن ولزمه الولد "، ولم يوقت أبو حنيفة لذلك وقتا، ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس أربعين ليلة، وقال أبو يوسف: " إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه فيما بينه وبين مقدار النفاس منذ قدم ما كان في الحولين، فإن قدم بعد خروجه من الحولين لم ينتف أبدا ". وقال هشام:
سألت محمدا عن أم ولد لرجل جاءت بولد والمولى شاهد فلم يدعه ولم ينكره، فقال:
إذا مضى أربعون يوما من يوم ولدته فإنه يلزمه وهي بمنزلة الحرة "، قال: قلت: فإن كان المولى غائبا فقدم وقد أتت له سنون؟ فقال محمد: " إن كان الابن نسب إليه حتى عرف به فإنه يلزمه " وقال محمد: " وإن لم ينسب إليه وقال هذا لم أعلم بولادته فإن سكت أربعين يوما من يوم قدم لزمه الولد ". وقال مالك: " إذا رأى الحمل فلم ينفه حين وضعته لم ينتف بعد ذلك وإن نفاه حرة كانت أو أمة، فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا لها، وإن كان غائبا عن الحمل وقدم ثم ولدته فله أن ينفيه ". وقال الليث فيمن أقر بحمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزني: " لاعن في رؤية ويلزمه الحمل ". وقال الشافعي: " إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كالشفعة "، وقال في القديم:
" إن لم ينفه في يوم أو يومين لم يكن له أن ينفيه ".
قال أبو بكر: ليس في كتاب الله عز وجل ذكر نفي الولد، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الولد باللعان إذا قذفها بنفي الولد، حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ". وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال " جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا، فوجد عند أهله رجلا، وذكر الحديث إلى آخر ذكر اللعان، قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ". قال أبو بكر:
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»